المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٣٨

138

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

تزوج رجل بامرأة تعمل مدرّسة، وقد اتفقا على المساعدة في بناء منزل، وعلى تسديد الديون التي على الزوج، وذلك لصعوبة الحياة وعدم اللجوء إلى البنوك، وذلك بتوفير كل شهر من الراتب مبلغ 350 ريالاً عُمانياً ولمدة أربع سنوات أو أكثر وذلك حسب الظروف.

* هل هذا الاتفاق صحيح شرعا، حيث إن بناء المنزل وتسديد الديون والنفقة إنما هي على الرجل؟ إن كان ذلك بطيب خاطرها ولم تكن ملجأة إلى ذلك إلجاء فلا حرج في ذلك، والله أعلم.

* وإذا كان صحيحاً هل تكون ملكية المنزل باسم الزوجين لضمان

حق الزوجة؟ أم باسم الزوج لأنه المسؤول عن الأسرة؟

ذلك على ما يتفقان عليه فإن كان اشتراكاً بينهما فالبيت لهما، وإن كان هو الذي منحها ما دفعه فيه فهو لها، وإن كان عكس ذلك فهو له، والله أعلم.

هل للمرأة أن تأخذ من زوجها الذي لا ينفق عليها قدر نفقتها وهو في حالة سكره؟ لها أن تأخذ بقدر نفقتها بالمعروف سواء أكان في سكر أم في حالة

صحو.