المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ١٣٩فتاوى النكاح
أثر الوطء في الحيض والدبر
139
رجل جامع زوجته وهي حائض، ولكنه لم يكن يعلم بحيضها؟ إن كان لا يعلم بحيضها فهو غير مسؤول عما وقع، لأنه يكلف بأن يتقي ما علم أنه حرام، لا ما لم يعلم بحرمته، وهو قد استصحب الأصل، إذ الأصل حل غشيان أهله، فإن كانت هي كتمت عنه فهي المسؤولة عن ذلك، وإن كانت جاهلة بوجود الحيض ولم ينتبها جميعاً إلا بعد الفراغ من المواقعة فهما مبرء ان جميعاً من المسؤولية. مبرءان
فيمن جامع زوجته من دبرها جهلاً منه بعقوبة ذلك وعندما سأل قيل: إن زوجته تحرم عليه بفعله ذلك والبعض قال إنها تطلق ويعيدها مرة أخرى، فأرجو من سماحتكم أن تبينوا لنا حكم ذلك؟
أما قول من قال: «إنها تطلق منه ويعيدها مرة أخرى» فهو قول لم أجده عن
أحد من
علمائنا ولا أحد
عن
هو
إلا من
من علماء الأمة ولا له، فما وجه تخبط قائله، والأقوال الموجودة عن السلف في هذه المسألة لا تتعدى
قولين:
أولهما: أن المرأة تحرم على من أتى ذلك منها حرمة أبدية، لمخالفته حكم الله وعل، وشذوذه عن الفطرة بإلقائه بذور الحياة في أرض عقيم غير صالحة
للحرث، وهذا القول مستمد من قاعدة سد الذرائع على أهل الفساد.