المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

فتاوى النكاح

151

فإنه لا يحرم إن امتصه الطفل، أما الثيب سواء كانت آيساً أو في سن الولادة والحيض فإن ماء ثدييها حكمه حكم اللبن، أما لو امتص ثدييها من غير أن يدر شيئاً من الماء أو من اللبن فلا يترتب على ذلك حكم الرضاع، وهذا ذلك والتأكد منه، والله تعالى أعلم.

مع

التثبت من

امرأة مطلقة وهي مرضع وبعد انتهاء عدتها تزوجت برجل آخر، وبعد أيام طلب منها أن ترضع طفلاً مع ولدها، فهل تستأذن مطلقها وزوجها؟ تكتفي بموافقة زوجها؟ وفي حالة تمام الرضاعة فهل زوجها الحالي يكون أباً للولد المرضع أم لا؟ أولى بها أن تستأذن زوجها وليس عليها استئذان مطلقها، واختلف متى ينقطع اللبن عن الأول ويكون حكمه للثاني، فقيل: إن دخل بها الثاني، وقيل: إن حملت منه وقيل: إن وضعت والله أعلم.

فيمن أرضعت أطفالاً غير أولادها بدون إذن زوجها، فإلى ماذا يؤدي

ذلك؟

لا يؤدي ذلك إلى شيء، وإنما عليهم الاحتراز في أمر الزواج، لما يترتب على هذا الزواج من الحرمات إن كانت علاقة الرضاع بينهما يؤدي نظيرها في النسب إلى حرمة الزواج، والله أعلم.

امرأة أرضعت عدة أطفال بدون علم زوجها وهي لا تعلم الحكم في ذلك إلا بعد وفاة زوجها، ماذا عليها الآن؟

ليس عليها إلا أن تنبه أولئك الذين أرضعتهم بالعلاقة بينهم حتى لا يقعوا الزواج الخطأ فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والله أعلم.

في