المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

فتاوى النكاح

157

ولو كان أولئك الأبناء من غير تلك المرأة المرضعة، وبنات بناته هن بنات أخواته من الرضاعة فهن حرام عليه، وبالجملة فكل ما يحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده ومن قبل أمه التي ولدته يحرم عليه من قبل المرأة المرضعة ومن قبل زوجها صاحب اللبن، ولو كانت الراضعة طفلة، فهي ابنة للمرأة المرضعة، وأبوها جدها فهي حرام عليه، وإخوتها هم أخوالها فهي حرام عليهم، وأبناء تلك المرأة كلهم إخوة لها فهم حرام عليها، وهي حرام عليهم، وأبناء أبنائها هم أبناء إخوتها فهم حرام عليها وهي حرام عليهم، وأبناء بناتها أبناء أخواتها فهي حرام عليهم، وزوج المرأة يكون أباها من الرضاع فهي حرام عليه وأبوه هو جدها من الرضاع فهو حرام عليها، وإخوته هم أعمامها من الرضاع، وأبناؤه هم إخوتها من الرضاع وأبناء أبنائه هم أبناء إخوتها من الرضاع، وأبناء بناته هم أبناء أخواتها من الرضاع.

هم

ه ـ أُم أبيه – فيحرم

أما بالنسبة للسؤال فإن كان هذا الطفل أرضعته جدته عليه أن يتزوج ببنات عماته وبنات أعمامه لأنهن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاع، وإن كانت الجدة هي أُم الأم فيحرم عليه أن يتزوج بنات

أما

أخواله وبنات خالاته لأنهن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاع. إخوته وسائر أولاد أخواله وأولاد أعمامه وعماته فلا ينطبق عليهم هذا الحكم، ويجوز التزاوج بينهم، والله أعلم.

كم عدد الرضعات التي تحرم الزواج؟ كم.

القول الذي عليه علماء المذهب الإباضي والحنفية والمالكية وجمهور العلماء أن الرضاع يُحرّم ولو كان مصة واحدة، فلا يعتبر العدد. أما الذين عولوا على العدد قالوا بأنه يحرم إن كان رضع خمس رضعات، واستدلوا برواية السيدة عائشة أم المؤمنين لها أنه كان مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: