المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ١٧٤

174

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

رجل عقد على امرأة وكانت في بلدة غير بلدته ولا يمكن اللقاء بينهما، فهل يعتبر ذلك الرجل محصناً فيما إذا زنى أم غير محصن؟

شروط الحصانة ستة، ثلاثة مجمع عليها وثلاثة مختلف فيها، فالشروط المجمع عليها العقل والعقد والبلوغ، أي أن يكون عاقلاً عاقداً على امرأة بالغاً الحلم، فالمجنون غير محصن، والطفل غير محصن، والذي لم يعقد على امرأة قط غير محصن، وثلاثة شروط اختلف فيها، وهي: الدخول والإسلام والحرية فمنهم من قال لا بد من أن يدخل بالمرأة، ومنهم من اشترط أن يكون المحصن مسلماً، ومنهم من اشترط مع ذلك أن يكون حراً، والله أعلم.

في بعض الحالات يتعذر وجود الشهود الأربعة، فهل يجوز في هذه الحالة التقاط الصورة الفوتوغرافية حيث تكون ظاهرة عياناً؟

التقاط الصور، حرام، إن فيها كشف للعورات وانتهاك للحرمات، وعرض للفحشاء، فلماذا تلقط الصورة؟

ما هو حكم الإسلام في زواج رجل بامرأة التقى بها واختلى بها عدة مرات قبل خطبتها؟

جاء في الحديث عن النبي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة إلا مع ذي محرم»، وذلك لأن الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين تفضي إلى أن يتغلغل وسواس الشيطان في نفس كل منهما، ومن هنا كانت الخلوة محرمة شرعاً، والناس كثيراً ما يتساهلون فيها بسبب أن الرجل هو أخو زوج المرأة أو ابن خالها أو ابن خالتها أو ابن عمها أو زوج أختها، ولكن مع ذلك التشديد فمجرد وقوع الخلوة إن لم تكن بينهما مباشرة