المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢١٠

210

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

ما حكم مصافحة الزوجة لأخوال زوجها؟

أخوال الزوج وإخوته وأعمامه كلهم أجانب من زوجته فلا تجوز لهم مصافحتها، ولا يجوز لها مصافحتهم، وذلك أنه لو مات عنها الزوج أو حلالاً لكل واحد منهم، فكيف مع ذلك يصافحونها؟ وأما

طلقها تصبح

المحارم الذين تجوز المصافحة بينهم وبين ذات المحرم منهم فهم الأب والجد وإن علا، وابن الابن وابن البنت وإن سفل، وكذلك الأخ وابن الأخ وابنه، وابن بنت الأخ وهلم جرا وكذلك أبو الزوج، وابن الزوج وكذلك الخال والعم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» كما دل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع دلالة القرآن على حرمة الأخوات والأمهات من الرضاع وزوج الأم وإن علت وزوج البنت وإن سفلت وأبو الزوج وإن علا وابنه وإن سفل، والله أعلم.

ما حكم الإسلام في مقاطعة الأرحام إذا كانوا لا يقيمون حدود الله ولا يصلّون ويشربون الخمر؟ وما حدود العلاقة في ذلك؟

مثل هؤلاء ينبغي أن ينصحهم بقدر مستطاعه فإن أيس من صلاحهم فليقطعهم تأديباً ولا ينو قطيعة للرحم ولكن ردعاً لهم عن عملهم الذي يعملون حتى يرجعوا إلى حدود الله، والله أعلم.