المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٣١

فتاوى الفراق

231

لا

فيمن طلب منه تعبئة استمارة وكان من ضمن بنودها معرفة إن كان متزوجاً أم أعزب فكتب أنه أعزب مع أنه متزوج، هل يقع بذلك

طلاق؟

يقع بذلك طلاق إن لم ينوه، ويحتمل أن يكون قصده بقوله: أعزب أنه في الحال ليست عنده امرأته فيكون صادقاً، والله أعلم.

هل يجوز للأب أن يطلق زوجة ابنه؟

الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الذي يحل هذه العقدة، فإن الله ناط الطلاق بالزوج في آيات كثيرة في كتابه الكريم، منها قول الله تعالى: ﴿فَإن ????? طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 230] والضمير يرجع إلى الزوج، فكما أن الزوج هو الذي يقبل التزويج فهو إذاً الذي يحلّ عقدة الزواج وليست هذه العقدة بيد غيره وإنما هي بيده، ولكن لو طلق شخص آخر كأب أو غيره فأتم الزوج الطلاق فإن إتمامه له يعتبر تطليقاً منه، وكذلك إن وكله بأن يقوم بالتطليق، أما أن يتدخل الأب من تلقاء نفسه من غير أن يفوض بذلك من الابن فهذا باب مسدود، وليس له أن يتصرف هذا التصرف، والله تعالى أعلم.