المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٠

240

طلاق الثلاث

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

رر

يقول الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: 1]، فهل نفهم من الآية الكريمة أن تبقى المطلقة في بيتها حتى تنتهي عدتها؟ وإذا قال الرجل لزوجته طالق طالق طالق ثلاث مرات في آن واحد هل يعتبر طلقة واحدة أم هو طلاق بالثلاث ولا يحل له أن ينكحها حتى تنكح

زوجاً غيره؟ الآية الكريمة تدلّ على بقاء المطلقة في بيت مطلقها حتى تنتهي عدتها وعندها تخرج فإن الله والله نهى المطلقين عن إخراج المطلقات من بيوتهن، فلا يجوز إخراج المرأة المطلقة من البيت ولا يجوز لها أن تخرج، بل للمطلق الحق أن يفرض عليها البقاء في البيت إذا كان طلاقها رجعياً، والمراجعة تجب بإشهاد شاهدين، ومن قال لزوجته أنت طالق طالق، طالق نظر في قصده فإن قصد بهذا التكرار تأكيد الطلاق الأول طلقت طلقة واحدة، وجاز له مراجعتها ولو لم تنكح زوجاً غيره، إذا كان هذا الطلاق غير مسبوق بطلاقين من قبل ذلك، وإذا كان قصده بهذا التكرار التأسيس وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة فإنها تطلق ثلاثاً ولا تحل له في هذه