المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨248
الإكراه على الطلاق
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته فهجمت عليه وأمسكته من لحيته وركبت فوق صدره، ورفضت أن تتركه إلا أن يطلقها، فطلقها قاصداً
الفكاك من مسكتها. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
إن كانت أكرهته على طلاقها ولم يجد مناصاً عن ذلك ولم يوافق على طلاقها في قرارة نفسه وإنما أراد به الفكاك مما أوقعته فيه، فلا طلاق مع إغلاق وليتمسك بها، والله أعلم.
حدث خلاف بيني وبين زوجتي فقامت بكتابة ألفاظ الطلاق على ورقة وأصرت على أن أوقع على ما كتبته، ومن أجل كف شرها قمت
بالتوقيع عليه بدون أن أقصد طلاقها، فهل تصح مراجعتها؟ إن كان الطلاق رجعياً فلا مانع من مراجعتها في خلال عدتها لقوله تعالى: وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228]، أما بعد العدة فتكون كواحد من الخطاب وإن كان الطلاق بائناً فقد سبق السيف العذل والله أعلم.