المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٢

252

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

فيمن اتصل بها زوجها وقال لها أنتِ طالق على سبيل المزاح، والرجل ينكر أنه قال ذلك وإنما اتصل بها ليبارك لها بالزواج لا غير، فما الحكم في ذلك؟

إن كان قال لها: أنتِ طالق، فقد وقع عليها الطلاق، ولو كان ذلك مجرد مزاح، وإن كان لم يقل ذلك فلا، طلاق، وإن اختلفا بحيث ادعت وأنكر فالقول قوله مع يمينه، والله أعلم.

قلت زوجتي طالق، وذلك في غيابها بحضور أشخاص ولا أنكر ذلك،

فهل تطلق بهذا علماً بأني لم أطلق؟ وهل يصح لي مراجعتها؟ كيف تقول إنك لم تطلق وقد قلت امرأتك طالق. فما هو الطلاق في نظرك؟ ولا فرق بين أن يكون الطلاق أمام المرأة أو في غيابها، وإن كانت لا تزال في العدة والطلاق رجعي فلك مراجعتها في أثناء العدة بصداقها وعلى ما بقي من طلاقها وذلك بإشهاد شاهدين على ذلك هذا إن كنت دخلت بها وإلا فغير المدخول بها لا عدة عليها، والله أعلم.

جاء في الحديث الشريف: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة»، فيما لو سألت امرأة زوجها عن صيغة الطلاق بقصد التعلم فقال لها: الطلاق أن يقول أنت فلانة بنت فلان ـ اسم الزوجة - طالق بالثلاث فهل يساق ذلك مساق الجد وتطلق منه زوجته

بذلك؟

إن كان كلامه سيق مساق تعليمها بصيغة الطلاق لم تطلق، ولكنه كلام فيه مخاطرة والعاقل لا يحوم حول الريب ولا يرعى حول الحمى، على أن قوله: إن الطلاق هو أن يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثاً خطأ محض، إذ لا