المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٦256
كنايات الطلاق
المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني
فيمن قال لزوجته أنت منطلقة أو فالتة نفسك، ولم يقصد بذلك لفظ
الطلاق، فهل يقع الطلاق بذلك؟
ذلك من كنايات الطلاق، فإن قصد به الطلاق فهي طالق وإلا فلا، والله أعلم.
فيمن قال: تحرم تدخل بيتي، ويقصد بذلك زوجته؟
هذه من كنايات الطلاق فإن قصده بها وقع وإلا فعليه كفارة يمين، هذا مع التوبة إلى الله؛ إذ ليس للإنسان أن يحرم ما أحل الله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]، والله أعلم.
وقع خلاف بيني وبين زوجتي فقلت لها في حالة غضب: إذا ذهبت إلى بيت أهلك فأنتِ طايحة من رقبتي فذهبت، فهل يقع الطلاق بهذا اللفظ؟ هذا القول من كنايات الطلاق فإن كنت قصدت به الطلاق وقع طلاقها بذهابها إلى بيت أهلها؛ لأن النية هي المعتبرة في الكناية، والله أعلم.
فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته فقال لها: أنتِ مطلوقة ـ بهذا اللفظ - وبعد مدة أراد الزوج مراجعتها، فهل له ذلك؟