المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧١

فتاوى الفراق

271

لسانه،

إذا قال الرجل لزوجته: «إذا صلّيت أي صلاة في بيت من بيوت الجيران بطلاقك» في لحظة غضب، فطال الزمن وأدّت الصلاة في أحد البيوت مع العلم أنها نسيت ما أخبرها به زوجها وهو متناس أيضاً ما لفظ به مع العلم أنها باقية الآن في ذمته؟ الظاهر أن كلامه من ناحية التركيب كلام غير سليم، ولكننا نحمل الكلام ما يمكن أن يتحمله من المعاني، فقوله بطلاقك» الظاهر أن الباء هنا للمصاحبة، أي تصلين مصحوبة بطلاقك، فإذاً يصحبها الطلاق عندما تصلي، فيقع الطلاق بالصلاة، فإن كانت هي نسيت فلا إثم عليها، ولكن عليها أن تخبره عندما تتذكر، وهو نفسه عرض نفسه للخطر عندما قال لها

ذلك، والله أعلم.