المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

فتاوى الفراق

273

إن كان ردها بحضور شاهدين أو شاهد وشاهدتين فالمسألة هيئة والرجعة صحيحة، وإنما يؤمر أن يخبرها الشهود بالرجعة من قبل أن تنتهي عدتها وقبل أن يباشرها، وأما إن كان راجعها بنفسه من غير إشهاد فالمسألة عويصة، لأن الله تعالى قال في المراجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، والله أعلم.

طلقت امرأتي طلاقاً رجعياً وراجعتها في عدتها وأشهدت خمسة أشخاص بذلك وبحضورها، غير أن الشهود أبوا أن يشهدوا فما الحكم ذلك، وهل تعتبر المراجعة صحيحة؟

في

إن أشهدتهم على الرجعة فالرجعة صحيحة، وعليهم أن يشهدوا، والله أعلم.

طلقت زوجتي

طلقة واحدة ثم رغبت في مراجعتها فلم يوافق أبوها إلا

بدفع مهر جديد، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ إن كانت لا تزال في عدّتها فلك أن تراجعها ولو لم يرض والدها، وأما بعد

عدتها فلا بد من عقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، والله أعلم.

امرأة لديها، أطفال طلقها زوجها للمرة الثانية وكانت غير طاهرة وزوجها لم يكن يعلم بذلك، وبعد أن مضى عليها سنة سمعت أن

الطلاق لا يقع في هذه الحالة، فهل يحق للزوج مراجعتها أم لا؟ لا وألف لا، بل هو واقع، فإن طلاق الحائض وإن كان في نفسه بدعة هو واقع، وإنما يؤمر الرجل أن يكفر هذه الخطيئة التي ارتكبها بمراجعته المرأة إذ كان الطلاق رجعياً، لا إن كان الطلاق بائناً، والدليل على وقوع طلاق الحائض ما روي أن عمر انه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: «إن عبد الله طلق