المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٧

فتاوى الفراق

287

فمين قال لزوجته يا أمي قاصداً مكانتها في نفسه مثل مكانة أُمه في

نفسه، فهل يعتبر ذلك ظهاراً؟

إن لم يقصد بذلك الظهار وإنما قصد أنها كأمه في المنزلة فلا يؤثر ذلك في العلاقات الزوجية شيئاً، ولكن يكره ذلك، والله أعلم.

فيمن ظاهر من امرأته ومضت عليه أربعة أشهر ولم يكفر وبعد أن انقضت أربعة أشهر أراد أن يراجعها فهل عليه الكفارة أم لا؟

لا بد من التكفير ولو تزوجها من جيد، والله أعلم.

طلبت من زوجتي أن تنام معي فرفضت فبلغت عمتها بالأمر فجاءت لنصحها فردت عليها: إن الأزواج لا يريدون من الزوجات إلا المعاشرة، فقلت لها: إن جئت لمعاشرتك فكأني ذاهب لوالدتي، وابتعدت عنها وبعد أن برد ضيق قلبي فكرت بما قلت وندمت، وذهبت أسأل وكل أفتاني برأيه، ومنهم من قال لي طلقها طلقة واحدة فطلقتها طلقة واحدة ولا زالت في العدة فهل لي مراجعتها؟ عليك قبل أن تباشرها أن تكفر كفارة الظهار، وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل المسيس، فإن مضت أربعة أشهر ولم تكفر خرجت منك بالظهار، وعليه فإن عليك إن أردت الاستمساك بها أن تراجعها وتكفر، أما المراجعة فقبل انتهاء عدة الطلاق وأما الكفارة فقبل انتهاء عدة الظهار، والله أعلم.

فيمن ظاهر زوجته وباشرها قبل التكفير فماذا عليه؟

تحرم عليه في قول أصحابنا، والله أعلم.