المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨

288

المرأة تسأل والمفتي يجيب - الجزء الثاني

فيمن ظاهر من زوجته ثم عاد وقد صام كفارة الظهار، ولكن انتهت الأربعة أشهر قبل أن يتم الكفارة بسبعة أيام فهل تكون قد فاتته زوجته في هذه الحالة؟ أم أنه له مراجعتها ما دام أنه بدأ في الكفارة قبل انتهاء

فترة الظهار؟

ما دام قد بادر إلى الصيام قبل انتهاء المدة وهي أربعة أشهر فهي امرأته ولا تفوته بذلك إن شاء الله، والله أعلم.

هذه إجابة الشيخ أحمد بن الدي - مفتي محكمة إمارة العين الشرعية - حول من قال هذه لزوجته: أنت تكونين علي كظهر أُمي أو أختي إن

فعلت كذا ففعلته؟

إن هذا هو صريح الظهار الذي لا ينصرف لغيره ولا تقبل فه النية ويترتب عليه تحريم جميع أنواع الاستمتاع عند المالكية والحنفية وهو أحد قولي الشافعي وأحمد، وقولهما الآخر عدم حرمة التلذذ بما دون الوطء، وإذا عزم المظاهر على وطء المظاهر منها وجبت عليه الكفارة ولا يحل له الوطء قبلها، كما أنها لا تجزي قبل العزم على الوطء، فإن مسها قبل أن يكفر فليستغفر الله، وليس عليه إلا كفارة واحدة وللكفارة ثلاثة أنواع: عتق رقبة مؤمنة، وهذا مع هذه الظروف متعذر جداً، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ـ أحراراً مسلمين - فيعطي لكل واحد منهم مداً وثلثي مد من القمح ـ إن كان هو المقتات بالبلد وإلا أعطى ما يسد مسده شبعاً مما هو قوت أهل البلد من أرز وذرة ونحوهما، من كل ما يجزاء في زكاة الفطر والفصيام، ولا بد فيه من نية التتابع فإن بدأ الشهرين من أول يوم من الشهر صامهما حسب الرؤية تسعة وعشرين أو ثلاثين يوماً؛ وإلا كمل المنكسر ثلاثين يوماً، وإن انقطع