المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٩

فتاوى الفراق

289

تتابعهما بلا عذر كمرض أو نسيان أو إكراه أو خطأ في الغروب أو طلوع الفجر ابتدأ صومهما من جديد متتابعين، كما يبتدئ صومهما إذا وطاء المظاهر منها ولو ليلاً لقوله تعالى: مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا} [المجادلة: 3]. وكات إجابة شيخنا الخليلي حفظه الله:

مس

اطلعت على هذا الجواب ولا أمانع من الأخذ به، وإن كان مذهبنا أن المرأة قبل الكفارة يحرمها على المظاهر، أخذاً بحكم سد الذرائع وعملاً بقاعدة: من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، ولكن بما أن هذا رأي وذلك رأي وقد أفتى المفتي بأحدهما فلا اعتراض عندنا على من

والله الموفق.

أخذ

به،