المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨298
المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني
فيمن تزوجها رجل مجنون ثم توفى عنها، فهل تلزمها العدّة؟ نعم تجب عليها العدّة كما تجب على امرأة العاقل أن تعتد إن مات، والله أعلم.
على ما يدل الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً»؟
الحديث يدلّ على أن للمرأة أن تحد على حميمها كولدها وأبيها وعمها وخالها وسائر قرابتها لمدة ثلاثة أيام فقط وما زاد على ذلك فهو حرام إلا إن كان زوجاً فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً، والله أعلم.
تنتهي
وجدت في معارج الآمال قولاً عن أبي عبد الله محمد بن محبوب الله أن المرأة الحامل إذا وضعت علقة أو مضغة ولم يستكمل الجنين الخلقة فلا يعتبر ذلك انتهاء لعدة الطلاق من زوجها، وإذا كانت عدة الطلاق تنتهي بالعلقة والمضغة على قول العلماء الآخرين، فهل تقاس على عدة الطلاق عدة المتوفى عنها زوجها إن مات الرجل وزوجته حامل ووضعت علقة أو مضغة؟
عدة كلاهما بوضع حملها ولو علقة، والله أعلم.
ما معنى قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمُ [البقرة: 240]؟