المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١فتاوى الفراق
301
[البقرة: 234]، إلا إن كانت حاملاً فعدتها تنتهي بوضع حملها لقوله تعالى: وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:4]، ولحديث سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد وفاة زوجها بأيام فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حللت فانكحي»، والله أعلم.
اقتضت الأعراف أن يقعد أهل المتوفى للعزاء في موطنه الذي نشأ فيه وفي كثير من الأحيان يكون بيت المتوفى الذي يقيم فيه ببلدة أخرى كمسقط مثلاً ولكن أرملته تذهب إلى حيث يكون العزاء ثم تعود لتكمل عدتها في بيت زوجها المتوفى، فهل تجدون لمثل هذه الحالات من رخصة بعدم المبيت في بيت المتوفى؟
ليس لها ذلك إلا في حالات الضرورة بناءً على ما دلت عليه السنة. والله أعلم.
توفي شخص له أكثر من زوجة تقيم كل واحدة منهن في بيت مستقل، فهل يصح لهن الاجتماع في بيت واحد أثناء العدّة؟
أما في النهار فنعم، وأما في الليل فتأوي كل واحدة إلى بيتها، والله أعلم.
فيمن توفي عنها زوجها هل تبدأ عدّتها من تاريخ الوفاة أم من تاريخ علمها بالخبر؟
القول الراجح أن العدّة تبدأ من ساعة الوفاة وإن لم تعلم المرأة وهي بالأشهر القمرية لا الشمسية، والله أعلم.
من المعلوم أن على المرأة المبيت في البيت الذي تعتد فيه ولكن السائد في المجتمع اليوم أن المعتدّة يجب أن تظل حبيسة جدران بيتها لا تفارقه أبداً، فهل يباح لها الخروج أثناء النهار للمشاركة في الحياة الاجتماعية