المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣فتاوى الفراق
323
ما حكم ذهاب المرأة إلى بيت مطلقها لرؤية أبنائها والمبيت معهم ليلتين أو ثلاث ليالٍ مع العلم بأن مطلقها موجود في البيت؟
إن كانت لا تختلي به ولا تُخالطه وإنما تكون مع أولادها ولا تختلط به، فلا حرج في ذلك، وأما مع الاختلاط والخلوة فذلك أمر ممنوع، والله تعالى أعلم.
إنني أعيش مع زوج مدمن خمر وتارك للصلاة والصيام ويتقلب في محارم الله، وهو مع هذا أغلب حياته في السجن لا يخرج منه إلا ويدخله ثانية، كما أنه لا يؤمن على فساد أولاده الذين أحاول أن أربيهم
التربية الصالحة، فهل يجوز بقائي في عصمة هذا الزوج؟ بئس الرجل الذي لا يصلّي ولا يصوم ويشرب الخمر ويأتي المنكرات، ولا لامرأة مسلمة أن تبقى معه خوف فتنتها في دينها، وعليه فاقتراحي عليك أن ترفعي أمرك إلى القضاء مع إقامة البينات على الذي تقولينه وكفى بالشرع فاصلاً، والله أعلم.
ينبغي
إن خلق المرأة من ضلع أعوج، يتوهم البعض أنه يجعل من الزوجة شماعة تعلق عليها الأخطاء التي تحدث في الأسرة، فكيف يمكن الرد عن ذلك؟ نص الحديث لا يقتضي أن كل خطأ يكون من المرأة، وكل ما في الأمر أن الرجل مأمور بأن يحتمل ويقدر طبيعة المرأة، لأن المرأة عرضة لكثير من الأحوال الطبيعية التي تعتريها وهي لا تعتري الرجل، فلهذا كانت جديرة بالمراعاة، ومن أجل هذا جعل الله تعالى القوامة بيد الرجل ولم يجعلها بيد المرأة، إذ لو كانت القوامة بيدها لسارعت إلى حل
الانفعالات
بسبب
عقدة النكاح بمجرد أي انفعال من الانفعالات التي تطرأ عليها بخلاف