المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٣٣٤

334

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

ملكه بالسبي أن يواقعها حتى تضع حملها، إذ لا يجوز له أن يسقي زرع غيره، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أراد أن يواقع جاريته قبل أن تضع حملها «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره) وأما الحوائل فهن غير الحوامل من النساء والحوائل جمع حائل وهي التي يأتيها الحيض حالاً بعد حال، ولا يجوز لمن دخلت في ملكه حائل أن يواقعها حتى يستبرئها بحيضة، وقيل: بحيضتين قياساً على عدة الأمة، ولا تدخل الحرائر في هذا الحكم؛ إذ الحرائر لا توطأ بملك يمين وإنما بالنكاح الشرعي، وهو لا يكون إلا بعد عدة إن كانت ذات زوج من قبل، ولا يجوز تزوج الحامل، فإن عدتها أن تضع حملها فلا معنى لاستبرائها، وبما تقدّم تعلمون أن النهي للتحريم لا للكراهة فحسب، والله أعلم.

بماذا تنصحون الشباب المسلم المقدم على الزواج؟

أهم نصيحة هي نشر الوعي الإسلامي وحرص الناس جميعاً على أن يتكيفوا وفق تعاليم الإسلام، وأن يجعلوا رضا الله تبارك وتعالى نصب أعينهم وملء قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم.

هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة زوجته المتوفاة، إذا كانت هذه الربيبة لم تترب في حجره، إذ أن الله عل يقول: ﴿وَرَبَبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآبِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]، فالمشرع الحكيم حددها بالتي تربت في حجر زوج الأم، وهذه الفتاة لم تترب في حجره؟

(1) أخرجه مسلم باب تحريم وطء الحامل المسبية برقم 1441/ أبو داود باب: وطء

السبايا برقم

02156