المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥فتاوى عامة
395
اللعن مترتباً على من فعلت ذلك بشعرها وعلى من فعل بها ذلك، فالنامصة هي: التي تفعل في غيرها، والمتنمصة هي اتي تطلب من غيرها أن يفعل بها هذا النمص، وكلاهما مشتركتان في اللعن، ولا يمكن أن يكون للناس رأي بعد ما جاء هذا الحكم من الرسول.
هل هناك علة معينة في هذا المنع وهل يجوز للمرأة أن تتنمص لزوجها انطلاقاً من أمر الإسلام لها أن تتزين لزوجها؟
المطلق يحمل على إطلاقه ما لم يرد التقييد، ولم يرد تقييد لإطلاق هذا الحكم، فلا يمكن أن نقيده برأينا، إذ لا رأي لأحد مع الحكم الصادر من الله أو من الرسول عليه الصلاة والسلام.
النبي
بعض النساء تقول بأن حاجبيها ملتقيان فهل لها أن تفصل بين هذا وذاك؟
قال: «كل خلق الله حسن».
هل يجو التفريق بين الحاجبين أو تهذيبهما ولو بشيء قليل؟ هذا هو النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله النامصة والمتنمصة».
البعض يقل بأنهن يرققن حواجبهن للأزواج، فهل يجوز ذلك؟
لا يتزين للزوج بما حرم الله، إنما يتزين له بما أباحه الله.
ما حكم إزالة بعض الشعيرات المتفرقة من المنطقة التي توجد بين العين والحاجب؟
هذا الشعر إما أن يكون موصولاً بشعر الحاجبين أو لا، فإن كان موصولاً بشعر الحاجبين فلا تجوز إزالته لأنه من الحاجبين وترقيق الحاجبين محرم،