المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1

الجزء ١ · صفحة ٩٢

92

المرأة تسأل والمفتي يجيب -

الجزء الأول

الأمور المعتمدة عند الفقهاء والأصوليين، والأمر الثاني أن الكفارة من أجل إضاعة الصيام بالحدث الأكبر لا تجب لأن هذه المسألة مختلف فيها والكفارة حكمها حكم الحد، فكما أن الحد يدرأ بالشبهات فكذلك الكفارات تدرأ بشبهات الخلاف، والله تعالى أعلم.

امرأة جاءها الحيض ليلاً، واغتسلت قبيل العصر مع أنها رأت الطهر صباحاً، بحجة أنها كانت في العمل، وبعد عودتها إلى البيت بنصف

ساعة اغتسلت فما هو الحكم فيما فعلت؟

أساءت، وعليها أن تصلي الظهر والعصر معاً.

نحن طالبات في المدرسة نعود للبيت الثانية والنصف ظهراً بعضنا كان عليها الاغتسال من الحيض قبل الظهر ولكن نظراً لوجودها في المدرسة تضطر لتأخير ذلك إلى ساعة رجوعها للمنزل ثم تغتسل وتصلّي الظهر. ما حكم ذلك وهل تعتبر آثمة والحال كما علمتم؟ إن كانت رأت وقت الظهر متطرفاً، فلتغتسل ولتجمع بين الظهر والعصر مع الإتمام من غير قصر إن لم تكن في حالة سفر.

جسم

ما حكم الشعر المتساقط من المرأة عند الغسل، وماذا تصنع به؟ حكمه حكم سائر الشعر، أما كونه نجساً فلا، لأن المسلمة والمسلم لا ينجس، والحيض لا يعني نجاسة في سائر الجسم إلا موضع النجاسة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: ناوليني الخمرة وهي في حالة حيض، وتقول: يا رسول الله إني حائض، فيقول لها: «ليست حيضتك في يدك، وكانت تتعرق العظم الذي فيه اللحم فيتعرقه النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً حيث تعرقت بحيث يضع فاه حيث وضعت فاهها وهي في حالة الحيض، وهكذا، وهو دليل