المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٥فتاوى عامة
?
نقم عليه كتاب الله»، فالذي يقع في شيء من المعاصي عليه أن يستتر الله الا الله وإذا أبدى صفحته وكشف أمره فلا بد من إقامة حكم
الله الله عليه، أما قبل ذلك فهو في سعة من أمره وليتب إلى الله الله فيما بينه وبين ربه، وعلى العبد أن يحدث لكل معصية توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية، والله أعلم.
شخص لم يكن يصلّي من قبل والآن تاب إلى الله فماذا يصنع بصلواته الفائتة، وما صحة الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي: يقول من فاتته صلوات ولم يحصها فليصل آخر جمعة من رمضان وليقرأ عدداً معيناً من الآيات»؟
هذا الحديث حديث باطل لا يصح، ولا يجوز التعويل على هذه الروايات الباطلة ومن فاته شيء من الصلوات فليقضها، والقضاء لا يقيد بوقت من الأوقات اللهم إلا الأوقات التي تمنع فيها الصلاة وهي وهي وقت طلوع الشمس إلى استكمال طلوعها ووقت غروبها إلى أن تستوفي غروبها، ووقت استوائها في كبد السماء في الحر الشديد، فهذه الأوقات الثلاثة لا يجوز فيها القضاء وفيما عدا ذلك فالقضاء مشروع، فمثلاً يمكن أن يقضي في الوقت الذي بين المغرب والعشاء صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وكذلك فيما بين طلوع الشمس إلى الزوال، فالنبي صلى الله عليه وسلم في واقعة الخندق قضى ثلاث صلوات في وقت العشاء حيث قضى الظهر والعصر والمغرب ثم قام للعشاء الآخرة، ولا بد من القضاء على القول الراجح الذي نأخذ به، والله
تعالى أعلم.