المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٩٣فتاوى الصلاة
93
بأن جسمها ليس نجساً، ولكن على المرأة أن تخفي شعرها، فلذلك تؤمر بدفنه أو إخفائه، كما أن على الرجل أن يخفي الشعر الذي هو في محل العورة.
إذا طهرت المرأة من حيضها وكان بها جرح في رأسها يتضرر إذا أصابه بالماء، فغسلت موضع النجاسة والرجلين، وتيممت لبقية الأعضاء جهلاً منها بوجوب غسل الأعضاء الصحيحة، وبأن التيمم لا يشرع إلا للمريض الذي يتضرر بالغسل، فماذا يلزمها؟ علماً بأنها اغتسلت بعد أن برأ الجرح الذي برأسها؟
إذا لم تغتسل المرأة الغسل المفروض من حيضها وصلت مع تقصيرها في الغسل لزمها قضاء جميع الصلوات التي صلّتها ولو طالت المدة، والخلاف في الكفارة، والله أعلم.
عند بعض النساء عادة منتشرة وهي أن النفساء إذا طهرت في يوم الجمعة لا تغتسل باعتقادهم أنها إذا اغتسلت جف حليبها، وكذلك يوم السبت والأربعاء، نرجو أن تبين لنا الصواب؟ هذه عادات أهل الجهل الذين لا يفرقون بين الوهم والحقيقة ولا بين الحق والباطل ولا بين الضلال والهدى، فلا يجوز اتباع هذه العادات، وإنما يجب على المرأة أن تحرص على تطبيق حكم الله، فعندما تظهر عليها فوراً أن تتطهر، وليس لها أن تفعل خلاف ذلك.
بعد أيام من اغتسالي من الحيض تأتيني شكة وهي ألم في الجانب الأيسر وبعد الألم يأتيني دم خفيف، فهل علي الاغتسال مثل الاغتسال
من الحيض؟
هذا ليس حيضاً، وإنما هو دم غير صحي ناشئ عن علة، وينبغي
أن