المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٦486
المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني
رجل توفي وترك وصية ومن ضمن ما ذكر فيها صيام أربعة أشهر بعد وفاته، مع العلم أن الوصية قد كتبت منذ ستين عاماً، وقد أشار بعض ورثته بأن يدفع مبلغ من ماله للمسجد تعويضاً عن صيام الأربعة أشهر، لهذا نود الإفادة هل يكفي دفع المبلغ للمسجد أم لا بد من صيام الأشهر الأربعة بالكامل أم ماذا نفعل؟
الوصية لا يبطلها تقادم الزمن ولو إلى قرون ولا يكون الدفع لمسجد بديلاً للصوم، وإنما يجوز إبداله بإطعام مسكين عن كل يوم، والله أعلم.
من وجبت عليه الزكاة في حياته ولم يؤدها، هل يعذر إذا أوصى بذلك
في وصيته؟
إن كان تائباً إلى الله تبارك وتعالى من تقصيره، وكانت وصيته خشية أن يفاجئه الموت قبل التمكن من الأداء لا لأجل التهاون بالأداء والتعويل على الوصية فحسب فإن الله أولى بعذره ونرجو له القبول عند الله: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِح﴾ [البقرة: 220]، والله أعلم.
امرأة أوصت بحجة أن تنفذ قبل موتها لكنها حجت بنفسها فهل بعد موتها تنفذ الوصية؟
ينظر هل ألغت هذه الحجة أو لا فإن ألغتها فلا يحب أن تنفذ، وإن لم تلغها فيجب إنفاذها لاحتمال أن تكون أرادت بإبقائها الاحتياط وهناك
احتمالات أخرى، فالأولى أن يحج عنها، وينوى بها الاحتياط عنها.
ما قولكم في امرأة أوصت بحجة وزيارة وأشارت إلى أنها حجة الفريضة، وبعد كتابة الوصية وقبل موتها قامت بتأجير من قام بأداء