المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2
الجزء ٢ · صفحة ٤٨٧فتاوى عامة
487
فريضة الحج عنها ثم توفاها الله بعد ذلك، فاحتار الوصي هل يلغي الحجة أم يؤجر لها من يحج عنها نافلة؟
إن لم تلغها الموصية بنفسها فإنها تبقى ثابتة وعلى الموصى إنفاذها بعد موتها، والله أعلم.
رجل أوصى بحجة ثم فقد العقل فهل وصيته تنفذ؟
وصيته تنفذ بعد موته، والله أعلم.
رجل أوصى بحجة بعد موته وقام أولاده بتنفيذ الوصية فهل يجوز للذي يقوم بالوصية أن يتمتع بعمرة إلى الحج أم يفرد بالحج بناءً على أن الوصية لم تذكر فيها عمرة؟ لا مانع من التمتع بالعمرة إلى الحج لأنه أدى الحجة وزاد عليها، فليجعل الحجة من أول الأمر عن الميت بحيث يخرج من بلده قاصداً أن يحج ويعتمر عنه، والله أعلم.
إن أوصى الميت بكفارة مغلظة، هل يجوز إطعام ما دون الستين مسكيناً أو لا بد من إطعام الستين؟
ذهب أصحابنا والجمهور إلى أن الإطعام في الكفارات المغلظة يجب أن يكون لستين مسكيناً ولا يجزاء أقل من هذا العدد ولو كان الإطعام بقدر ما يكفي للستين، لأن الشارع حدد عدد المساكين والتقصير دون هذا العدد تقصير عن أمر الشارع، اللهم إلا أن يندر وجود المساكين لطغيان المال وشمول الغنى، فلا مانع عندئذ من إطعام العدد الحاصل وتكرار الإطعام بقدر ما يكفي لستين مسكيناً، وذهب الحنفية إلى أن