المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٨

488

المرأة تسأل والمفتي يجيب ـ الجزء الثاني

السنة إطعام طعام يكفي لستين مسكيناً ولو كان لمسكين واحد، وَرُدَّ بأن ذلك هروب من الواضح إلى المشكل، فإنه ينبني عليه ترك العدد المذكور، وهو ستون مسكيناً إلى دفع طعام ستين لمسكين واحد،

والله أعلم.

أوصت امرأة بأربع كفارات مرسلة إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة، فهل يجوز العدول عن الإطعام إلى النقد؟ وكم تساوي قيمة النقد عن كل شخص؟ وهل يجوز دفعها لأربعة فقراء كل واحد

كفارة؟

الأصل في ذلك الإطعام، ولم يذكر النقد عند السلف، وإنما يصار إليه بدلاً من الطعام مع تعذر الإطعام، ويعطى كل واحد من المساكين ما يكفيه لغدائه وعشائه وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يمكن تحديده، وإنما على من اضطر إلى ذلك أن يقدر بنفسه ما ينفقه في يومه على غدائه وعشائه فيعطي ذلك للمسكين، والله أعلم.

ما حكم الإيصاء بقراءة القرآن بعد الوفاة؟

اختلف أهل العلم في ذلك، وقد ذهب كثير منهم إلى إثبات هذه الوصية، والذي أراه أن القرآن يتلى تقرباً وتعبداً ولا يتلى اكتساباً، ولما كانت تلاوته عبادة فلا يؤخذ الأجر عليه، هذا إن كان أوصى بأن يؤجر من ماله بعد موته من يقرأ عنه شيئاً من القرآن حتى لا تكون تلاوة القرآن ذريعة للتكسب، أما إن أوصى بأن يقرأ القرآن من غير إيجار فلا مانع من إنفاذ هذه الوصية وإن كنا لا نجد دليلاً يدلُّ على أن الميت ينتفع بهذه القراءة، نعم إن كان أوصى بتقوى الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام