المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1
الجزء ١ · صفحة ٩٥فتاوى الصلاة
95
عندما تطهر الحائض قبل شروق الشمس هل تجب عليها صلاة المغرب
والعشاء وكذلك عندما تطهر قبل غروب الشمس؟
أما عندما تطهر قبل شروق الشمس فتجب عليها صلاة الفجر، وإن كان طهرها قبل الفجر فقيل تجب عليها العشاء وقيل بل تجب عليها المغرب والعشاء بناءً على اشتراك الأوقات واستمرار وقت العشاء إلى الفجر، وإن طهرت قبل غروب الشمس فقيل تجب عليها صلاة العصر وقيل الظهر والعصر بناءً على القول باشتراك الأوقات أيضاً.
إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس أو قبل خروج وقت صلاة العشاء، فماذا تقضي بعد ذلك مع بيان الراجح في آخر وقت صلاة
العشاء؟
إذا حاضت قبل غروب الشمس فقيل: إن كان الوقت يتسع لأكثر من صلاة واحدة فتقضي الصلاتين، وإن كان لا يتسع إلا لصلاة واحدة فتقضي واحدة، وهذا بناءً على القول باشتراك الأوقات، وهو القول الراجح لأن الحديث يدلُّ عليه، وآخر صلاة العشاء هو منتصف الليل، ووقت الفضيلة
إلى ثلث الليل.
الغسل من الاستحاضة
في
حالة الاستحاضة، هل يجب على المرأة أن تغسل جميع جسدها قبل الصلاة أم يكفي موضع النجاسة؟
في ذلك خلاف قيل يجزيها غسل واحد بعدما يحكم بطهرها، وقيل تغتسل للصلوات الخمس غسلاً واحداً، وقيل تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً