المرأة تسأل والمفتي يجيب أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 2

الجزء ٢ · صفحة ٥٣٥

فتاوى عامة

535

هل يجوز للمرأة مصافحة الرجل بوجود حاجز عند المصافحة كاللحاف؟

نحن ندعو إلى ترك ذلك كله، وهذه العادة يجب التخلص منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لأن يطعن الرجل بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة ليس له عليها سبيل»، وكما أن الرجل يخاطب بذلك فكذلك المرأة، ولكن إن كانت العادة مستحكمة فيمكن أن تصافح من وراء حائل للمرحلة الأولى ثم يكون التخلي عن هذه العادة إن شاء الله، والله أعلم.

يظن بعض الناس أنهم بعدما يتزوجون يسمح لهم بالنظر إلى المرأة الأجنبية أو مصافحة النساء الأجنبيات وغيرها من الأمور، ويحتجون بنياتهم وأنهم متزوجون. أفدنا؟

وهل الزواج يبيح المحجور؟! فالله الله شدد في المتزوج أكثر من غيره، إذ الزاني الذي سبق له أن تزوج يُرجم، والزاني الذي لم يسبق له أن تزوج يُجلد، فالمتزوج يشدد عليه أكثر من غيره، ولا يُباح له ما لا يباح لغيره، والله أعلم.

هل يجوز للمسلم أن يعامل الكافر بأحد المعاملات التالية إذا كان القصد من ذلك الدعوة إلى دين الله ونشر تعاليمه وهي:

1 - إلقاء السلام على الكفار والرد عليهم؟

أما البدء بتحية الإسلام فلا، وإنما يحيون بتحية أخرى، والرد عليهم إن سلموا بقوله: «وعليكم»، كما أرشد إلى ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، والله أعلم.

2 - القيام لهم عند دخولهم؟

لا مانع من ذلك، فإن هذا من المعاملات التي تجوز أن تكون بين المؤمن والكافر، وخصوصاً إن كانت من أجل دعوة الكفار إلى الإسلام، والله أعلم.