إباضية جزيرة جربة خلال العصر الحديث
الجزء ١ · صفحة ١٦٥وتعفى من دفع «قانون القطيع»:
الأراضي التي هي على ملك الزوايا: فلقد سقط «قانون القطيع» على أرض محمد بن علي عرف المعوذي من سكان جزيرة جربة لما سلم مشتراه للولي الصالح محمد بن محمد بن أحمد بن محمد نسبا ابن مريم من قبيلة أولاد ابن مريم سنة 1198 هـ (= 1783 - 1784 م) (51).
: فلقد استمر
أداء
الأراضي التي هي على ملك الحنفية القاطنين بجربة وأراضي المالكية وتنص العقود الخاصة على أن الأرض يستمر سقوط «القطيع» عليها اذا انتقلت من يد بائع مالكي إلى مشتر حنفي والعكس أيضا صحيح القانون ساقطا على أرض مصطفى بن محمد شهر بدرملي الحنفي من سكان حومة تاوريت بجربة لما اشتراها من البايع له محمد بن عبد الكبير المني من سكان الحومة ذاتها (52).
الأراضي التي تنقل من ملكية من يعتنق المذهب الإباضي إلى أفراد يعتنقون المذهب الحنفي: فلقد سقط أداء «القطيع» أيضا على أرض مصطفى بن محمد عرف بدر ملّي الحنفي سنة 1194 هـ (= 1780 م) لما انتقلت له ملكية أرض بها أصل واحد زيتون من نوع شملالي من سالم بن عبد العزيز عرف قاموسة المركداسني من سكان حومة وران بجربة وسقط أداء «القطيع» في نفس السنة على قطعة أرض ثانية اشتراها مصطفى بن محمد بدرملي الحنفي من نفس البائع له اشتملت على أصلين زيتون من نوع الزلماطي بمنزل البايع)
(53)
ونحن نجهل كيف كان يتم توزيع أداء قانون القطيع بين الملاكين من حيث المقاييس وطريقة الاستخلاص إلا أننا نعلم أنّ ذلك كان يتم عن طريق الهياكل المحلية الممثلة لكل فئة من الفئات الاجتماعية بجربة ويتم الاستخلاص من قبل الهياكل الممثلة للنفوذ المركزي بتونس عن طريق مؤسساته بجربة والملاحظ أن البايع الأصلي المعتنق للمذهب الإباضي يستمر في دفع أداء «القطيع» حتى بعد بيعه للعقار (54).
* «قطيع بر الترك»
وتستعمل الدفاتر الجبائية الراجعة إلى العهد الحسيني في أجزائها الخاصة بجربة سواء في باب المجابى أو في باب الخرج الطاري» صيغة أخرى لأداء
165