علوم القرآن (مقرر مرحلة الدراسات الشرعية العامة — السنة الثالثة) فضل حسن عباس

علوم القرآن

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

4 ـ إن كانتا صحيحتين ولا مرجح لإحداهما على الأخرى، ولم يستطع الجمع بينهما التباعد الزمن بين أحداثهما) ـ يحمل ذلك

على تعدد النزول وتكرره.

والحقيقة:

أن هذه الحالة لم تكن موضع اتفاق بين العلماء، إذ أن القول بالتكرار يفتقر إلى الدليل الصحيح، لأنه يتعلق بالوحي،

ولا يقوم على العقل

مثال الحالة الثالثة من الصورة الثالثة:

ما أخرجه الشيخان عن سهل بن سعد: أن عويمرا أتى عاصم ابن عدي، وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً: أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: يارسول الله؛ فکره رسول الله صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فجاءه عويمر فقال: يارسول الله، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك» فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه،

فلاعنها.

وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال: البينة وإلا حد في ظهرك» فقال: يارسول الله،

-1.0 -