علوم القرآن (مقرر مرحلة الدراسات الشرعية العامة — السنة الثالثة) فضل حسن عباس

علوم القرآن

الجزء ١ · صفحة ١٥٧

ما يرجع إلى اللفظ والمعنى كليهما:

وهو أنواع:

فمنه ما يرجع إلى العموم والخصوص، ومنه ما يرجع إلى الناسخ والمنسوخ، ومنه ما يرجع إلى الوجوب والندب، ومنه مايرجع إلى الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد.

-

ومنه مايرجع إلى معرفة عادات العرب وأحوالهم.

مثال مايرجع إلى العموم والخصوص: قوله تعالى: فاذ انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ)

[التوبة: 5]

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ﴾ [البقرة: 221] فقد اختلف العلماء: أهي عامة تشمل المشركات كلهن، أم مخصوصة بغير الكتابيات، لقوله تعالى: والخَصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قبلكم

[المائدة: 5].

ومثال مايرجع إلى النسخ: قوله تعالى: ﴿وَإِذا حضر القسمة أولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: 8]

- lov -