علوم القرآن
الجزء ١ · صفحة ١٥٧ما يرجع إلى اللفظ والمعنى كليهما:
وهو أنواع:
فمنه ما يرجع إلى العموم والخصوص، ومنه ما يرجع إلى الناسخ والمنسوخ، ومنه ما يرجع إلى الوجوب والندب، ومنه مايرجع إلى الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد.
-
ومنه مايرجع إلى معرفة عادات العرب وأحوالهم.
مثال مايرجع إلى العموم والخصوص: قوله تعالى: فاذ انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ)
[التوبة: 5]
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ﴾ [البقرة: 221] فقد اختلف العلماء: أهي عامة تشمل المشركات كلهن، أم مخصوصة بغير الكتابيات، لقوله تعالى: والخَصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قبلكم
[المائدة: 5].
ومثال مايرجع إلى النسخ: قوله تعالى: ﴿وَإِذا حضر القسمة أولُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ﴾ [النساء: 8]
- lov -
١٥٣ / ٣١٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.