الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٦زاد الخطيب - الجزء الثالث
42
الطبيعة
-
كل ما خرج من السبيلين، ويُستثنى من ذلك الريح الخارج من قبل المرأةِ، يقولُ رسول الله: الوضوء من المذي، والغسلُ من المني»، وعن ابن عباس عن النبي: إذا شك أحدكم في صلاته فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً، أو يشم ريحا»، ومن نواقض الوضوء: خروج القيء والقلس، والمراد بهما: ما تدفعه من الطعام أو الشراب حتى يجاوز الحلق، ويصل الفم، فإذا فاض من الفم فهو القيء، وما لم يفض فهو القَلَس، عن جابر بن زيد قالَ: قالَ رسولُ الله الله: «مَن قاءَ أو قلَسَ فليتوضأ»، ومن نواقضه: الرُّعافُ، وهو الدمُ الخارج من أصل الأنف متصلاً، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما عن النبي قال: «القيء والرعافُ لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ، وبنى على صلاته»، ومن نواقضه: الدم الخارج من جسد المتوضئ إذا كان سائلاً أو قاطراً، ومن ومن نواقضه: مباشرة النجاسة إذا كانت رطبة، أو كان الجسد المباشر لها رطباً، ومن نواقضه مباشرة الميتة البرية الدموية مطلقاً، ومن نواقضه: مباشرة العورة، يقول رسول الله: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ»، وورد أيضاً: أيما رجُلٍ مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، ومن نواقضه النوم في حال الاضطجاع، أو الاتكاء إذا كان الاتكاء ثقيلاً بحيث لو سقط المتكأ عليه لسقط المتكئ، يقول رسول الله: «إنما الوضوء على من مضطجعاً»، ومن نواقضه: زوال العقل بسكر أو جنون أو إغماء أو نحو
نام