زاد الخطيب حمود بن حميد بن حمد الصوافي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٣

ناد الخطيب - الجزء الثالث

189

بالفضة، أو الذهَب بالفضة، وكاستبدال الريالاتِ صرفاً بَدَلَ الدَّرَاهِم، أو الدَّرَاهِمِ بَدَلَ الريالات، أو الدنانير بدَلَ الريالات، أو نحو ذلك مما هو مُتَّحِد الجنس، فكل هذا لا يجوز بيعه إلا يداً بيد، عن أبي سعيد الخُدْرِي قال: قال رسول الله الله الذهَبُ بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمرُ بالتمر، والملح بالملح يداً بيد، فمن زادَ أو استَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، قال: بلغني عن طَلْحَةَ بنِ عُبَيْدِ

الآخذُ والمعطي فيه سواء»، وعن جابر بن زيد الله أَنَّهُ التَمَسَ مِنْ رَجُلٍ صَرْفاً، فَأَخَذَ طلحة الذهَبَ بِيَدِهِ يُقَلِّبُهُ، فقالَ: حتَّى

—

حاضر يسمع

يجيء خَازِنِي مِنَ الغَابَةِ، وعمر بن الخطاب - رضي الله عنه كلامهما، فقالَ: والله لا أُفَارِقُكُمَا حَتى يَتِمَّ الأَمْرُ بينَكُمَا، فَإِنِّي سمعتُ رسولَ الله الله يقول: «الذهبُ بالوَرِقِ رباً إلا هَا وهَا، والبر بالبر رباً إلا هَا وهَا، والثمرُ بالثمر رباً إلا هَا وهَا والشعير بالشعير رباً إلا هَا وهَا»، وعن عُبَادَةَ بنِ الصامت

قالَ:

قالَ رسولُ الله هلال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الفضة

بالفضة، ولا البُرَّ بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا الملح بالملح إلا مثلا مثل بيد، سواء بسواء، عيناً بعين». فاتقوا الله يا عباد الله، وإيَّاكُم والتعامل بالربا، وإِيَّاكُم والتحايل عليه؛ فإنّ سبحانه وتعالى لا تخفى عليه حيلة المحتالين، لا تخفى عليه خافية في الأرضِ ولا في السماءِ، يَعْلَمُ خَانَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} (غافر: (19)

الله

يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا

٤٥٠ / ٥٠٧