عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦= عقود التجارة الالكترونية
قال النووي (ت: 676 هـ) في المجموع: "لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف، وقال: "قال بعض الأصحاب تفريعا على صحة البيع بالمكاتبة: لو قال: بعت داري لفلان وهو غائب. فلما بلغه الخبر قال: قبلت انعقد البيع؛ لأن النطق أقوى من الكتب، وقال في روضة الطالبين: "لو تناديا متباعدين صح البيع"، وقال الحافظ العراقي (ت: 806 هـ): "ولا يحصل التفرق بأن يُرخى بينهما ستر أو يشق نهر، وهل يحصل ببناء جدار بينهما فيه وجهان أصحهما لا، وصحن الدار والبيت الواحد إذا تفاحش اتساعهما كالصحراء، فلو تناديا متباعدين وتبايعا فلا شك في صحة البيع"، وقال الرملي (ت: 1004 هـ): "ولو تناديا من بعد ببيع ثبت الخيار لهما وامتد ما لم يفارق أحدهما مكانه"، وقال السيوطي (ت: 1243 هـ): " فإن حُجزَ بينهما بنحو حائط، أو ناما؛ تفرقا؛ لبقائهما بأبدانهما بمحل عقد، وخيارهما باقي ولو طالت المدة، أو أقاما كرها،
لعدم التفرق".
ناما؛ لم يُعَدَّ
وقال ابن قدامة (ت: 620 هـ): "ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما سترا، أو بينهما حاجزا، أو ناما أو قاما فمضيا جميعًا ولم يتفرقا فالخيار بحاله، وإن طالت المدة لعدم
(+)
(1) النووي (ت: 676 هـ)، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ج 9، ص 214. (2) النووي (ت: 676 هـ)، المجموع شرح المهذب، المصدر السابق، ج 9، ص 197. النووي (ت: 676 هـ)، روضة الطالبين، مصدر سابق، ج 3، ص 105. (4) العراقي (ت: 806 هـ)، طرح التشريب، مصدر سابق، ج 6، ص 155 - 156. الرملي (ت: 1004 هـ)، نهاية المحتاج، مصدر سابق، ج 4، ص 10. مصطفى السيوطي الرحيباني (ت: 1243 هـ)، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (دمشق:
(3)
(9)
المكتب الإسلامي، ط 1، 1381 هـ / 1961 م)، ج 3، ص 85.
256