عقود التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت: دراسة فقهية قانونية مقارنة — مجلس العقد أنموذجًا مهنا بن راشد بن حمد السعدي

عقود التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت

الجزء ١ · صفحة ٣٧١

عب

الانترنت

ج - إذا تأكد بعد الفحص الدقيق من صحة الأسباب التي استند إليها

في تعليق العمل بالشهادة.

المادة (38): يتحمل مقدم خدمات التصديق المسؤولية عن الضرر الناتج عن تقصيره في اتخاذ إجراءات تعليق أو إلغاء الشهادة وفقا لأحكام المادتين (36)

و (37) من هذا القانون.

المادة (39): يتولى مقدم خدمات التصديق مسؤولية إيداع كل المفاتيح العامة الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون وأن يحتفظ بقاعدة بيانات في جهاز

حاسب آلى تحتوى على كل المفاتيح العامة بطريقة تجعل قاعدة البيانات والمفاتيح العامة متاحة لأي فرد من الجمهور.

المادة (40): لا يجوز لأى شخص أن ينشر شهادة تشير إلى مقدم خدمات تصديق مدرج فى الشهادة إذا كان ذلك الشخص يعلم:

أ - أن مقدم خدمات التصديق المسمى في الشهادة لم يصدرها.

ب - أن الموقع المدرج اسمه في الشهادة لم يقبلها.

ج - أن الشهادة قد علقت أو ألغيت.

ويجوز النشر إذا كان ذلك بغرض التحقق من توقيع إلكتروني قبل ذلك

التعليق أو الإلغاء.

المادة (41): 1 - على مقدم خدمات التصديق الذى يرغب فى ايقاف نشاطه أن يخطر السلطة المختصة بذلك قبل تاريخ إيقاف النشاط بثلاثة أشهر على

الأقل.

- لمقدم خدمات التصديق أن يحول جزءا من نشاطه المقدم خدمات

تصديق آخر بشرط

:

أ - إعلام أصحاب الشهادات السارية بنيته في تحويل الشهادات لمقدم خدمات تصديق آخر قبل شهر على الأقل من تاريخ التحويل

المتوقع.

ب - إعلام أصحاب الشهادات بحقهم فى رفض التحويل المتوقع وكذلك آجال وطرق الرفض، وتلغى الشهادات التي يعبر أصحابها عن رفضهم التحويل كتابة أو إلكترونيا في خلال ذلك الأجل.

371