البيان في أحكام زكاة الفطر عبد الله بن خليفة الحجي

البيان في أحكام زكاة الفطر

الجزء ١ · صفحة ٧

حادي عشر: هل تخرج سرًا أم جهرًا

الزكاة الواجبة شرعا لا ينبغي الإسرار بها؛ لأجل أمرين اثنين: أولهما: أن يبرئ الإنسان نفسه من تهمة عدم القيام بالواجب في إيتاء الزكاة.

ثانيهما حتى يكون قدوة للناس في القيام بالواجب والمسارعة إلى الطاعة.

ثاني عشر: التوكيل في إخراجها

يجوز التوكيل في دفع زكاة الفطر، بشرط أن يكون الموكل أمينا خاصة إن كان الموكل مسافرا، أو لا يعلم عن الفقراء والمساكين في

بلده.

ثالث عشر: حكم من لم يؤد زكاة الفطر يقول سماحة الشيخ بدر الدين الخليلي - حفظه الله -: " نرى أن تارك هذه الزكاة لا يصل به الحال إلى أن يكون كتارك الزكاة المعهودة التي تجب في أصناف المال؛ ولكنه مع ذلك هو خسيس المنزلة سيء 1 ء الحالة؛ لأنه على الأقل أعرض عن سنة مؤكدة ستها رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - فلا ينبغي أن يرقى إلى مصاف مَنْ يُرتضون ويتولون، والله تعالى أعلم".

ومن لم يؤد زكاة الفطر في الأعوام الماضية، فقد فاته الأجر، وليس بواجب عليه القضاء؛ ولكن من باب السلامة والاحتياط يتصدق بما وجب عليه من الطعام، وعليه التوبة إلى الله تعالى، وهو من إتباع الحسنة السيئة.

تنبيهات

1) الجنين في بطن أمه لا تخرج عنه زكاة الفطر حتى يولد. (2) المولود إن وُلد بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإنه تخرج عنه زكاة الفطر.