العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ١٠٢

- 102

-

باب فى أحكام الدعوى واليمين في السيارات البرية

والبحرية والجوية وفى أحداثها والمحدث عليها

وما يشتمل على ذلك

قال العلامة امام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي اذا اصابت هذه السيارات البرية من مواتر وربلات وطرامات وغيرها شيئا وأفسدته أو أفسدت شيئا فيه فعلى مسيرها ضمان ما أفسدته فان كان ذلك بمقدمها فحكمه العمد وقول مسيرها هو خطأ مخالف للظاهر وان أصابت ذلك بمؤخرها فالظاهر فيما أرى أن حكم ذلك خطأ حتى يصح خلاف ذلك وسواء كان المسير لها اجيرا أو غير أجير وكونه أجيرا أحق بذلك واذا ادعى أرباب السيارات انهم حجروا على مسيرها حمل شيء وتعدى أو شرطوا عليه مكانا دون مكان فتعدى أو أنهم شرطوا عليه شيئا من ذلك أو ادعوا عليه أنه كلفها فوق السير أو زاد عليها فى الحمل فأنكر هو فهم مدعون والقول قوله مع يمينه حتى يصح عليه ما يوجب الضمان لأن الأصل براءة الذمة وفراغها من الحق ولأن تقدير السير هو فيه كالأمين وكذلك الحمل

الذي يحمله عليها هو فيه كالأمين هذ اما أراه والعلم عند الله تعالى

قال العالم ابراهيم بن سعيد العبري أما حكم اصابات السيارات البرية والبحرية والجوية فعندى أنه أشبه بالخطأ في النظر وعلى الحاكم في مثل هذا أن يجتهد بنظره لأنه أحوج منه الى أثره لأن هذا مما تركه