العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٣_ ir_
باب جامع في أحكام الدعوى واليمين
والدعوى لغة الطلب أو هي ايجاب حق على الغير أي قول يقصد به
الانسان ايجاب حق على غيره وهى على وزن فعلى وتجمع على دعاوى كفتوى وفتاوى وشرعاً. اخبار من المدعى بحق له على المدعى عليه أو هي شرعا مطالبة حق من حقوق العباد عند من له الخلاص وهو القاضي أي يخلصه من المدعى عليه وشرطها مجلس الحاكم وحضور الخصم ومعلومية المدعى فيه وكونها حجة ملتزمة وكون المدعى فيه مما يحتمل الثبوت قدعوى ما يستحيل وجوده باطلة والمدعى شرعا من لا يكره على الخصومة وهو معنى قولهم من اذا ترك الخصومة تركت الخصومة عنه والمدعى عليه من يكره على الخصومة واذا تركها لم تترك عنه أو المدعى هو الطالب والمدعى
عليه هو المطلوب أو المدعى من لا حجة له والمدعى عليه من له الحجة
أو المدعى من لا يستحق الشيء والمدعى عليه من يستحقه أو المدعى من يدعى خلاف الظاهر والمدعى عليه من الظاهر معه وقد يكون أحدهما مدعيا صورة منكرا معنى. وكذا المنكر يكون في بعض المواضع منكرا صورة مدعيا معنى وذلك كان يدعى المستودع بفتح الدال رد الوديعة الى ربها فهذا مدع صورة لأن حقيقة المدعى في الشرع من يطالب بالبينة. والمستودع لا بينة عليه لأنه أمين والقول قوله في الوديعة وفي ردها مع يمينه وهو أكثر القول 000 وقولنا منكر معنى مذع. صورة هو رب الوديعة لأن حقيقة المنكر في الشرع من عليه اليمين ولا يمين على رب الوديعة كما