العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين
الجزء ١ · صفحة ١٩٣193 -
نظره وأن يوكل ويستخلف ويأمر فى مال الأيتام والمجانين والغائبين حسب ما يقتضيه الشرع الشريف ويقضى ويقتضى لهم وعليهم فيهم وفي أموالهم
حسب
ما جاء به القرآن الكريم لقوله تعالى «وأن تقوموا لليتامى بالقسط، لأنه يكون في جملة من دخل في عموم هذا الخطاب وهكذا يجرى الحكم في العبيد ممن تأهل لذلك منهم لما وصفناه وأذن له سيده اذنا عاما واذنا مخصوصا في شيء مخصوص ثم أمره الامام أو قاضيه أو الجماعة أو السلطان فله أن يفعل ما أمروه به وليس له أن يتعدى فى شيء مما أمروه فيه وهكذا يكون الحكم في كل مأمور أو مستخلف أو وكيل أن لا يتجاوز الحد الذي أمر فيه فان جاوز ضمن فيما وجب فيه عليه فى رقبته خاصة. والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من نور الكونين بالبراهين القاطعة وأجلى ظلمات الجهل بالحجج اللامعة وعلى اله وصحبه وأتباعه الذين قاموا معه بالحق والصدق في الساعات العسرة والأيام الواسعة صلاة وسلاما لا انقطاع لهما الى يوم الدين وقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب وقت الظهر يوم الاثنين والثامن من شهر جمادى الآخرة من سنة 1972 بقلم العبد خادم المسلمين حمد بن عبد الله
ابن حمد البوسعيدي بيده والحمد لله حق حمده أولا وآخرا أمين
*