العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين حمد بن عبيد بن مسلم السليمي أبو عبيد

العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين

الجزء ١ · صفحة ٨

:

باب في أحكام الاستخلاف

وهو من فروع القضاء ولا يستخلف قاض غيره على القضاء

الا ان أذن له من ولاه عليه كامام أي سلطان أى جماعة وقالوا له استخلف من شئت على القضاء مطلقا فاستخلف جاز استخلافه فلو استخلف عليه غيره بغير اذن من ولاه عليه. لم يجز استخلافه. كالوكيل اذا وكل غيره بغير اذن من وكله لم يجز توكيله. ولا ينعزل المستخلف. بفتح اللام بانعزال المستخلف بكسرها لأن المستخلف بفتح اللام نائب عن .. الأصل وهو الامام أو السلطان أو الجماعة. لا نائب عن الفرع وهو القاضي، بخلاف ما اذا استخلف القاضى غيره على القضاء بغير اذن من. ولاه عليه ثم انعزل القاضى أو غاب أو فقد فانه أى المستخلف ينعزل بانعزال. المستخلف لأنه نائب عنه لا عن الأصل وكذا ان مات الامام أو السلطان أو .. الجماعة أو غابوا أو فقدوا انعزل القاضى لأنه نائب عنهم وأسر الترك الخليل ابن شاذان ونصب أهل عمان اماما غيره فلما أطلقه الترك ووصل عمان اختاروه اماما عن الأول وانعزل الثاني عن الامامة وقيل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره على القضاء ولو لم يؤذن له فى ذلك لأنه أي الاستخلاف

6

على القضاء أمر بالمعروف وفعل خير فلا يتوقفان على اذن ولا على أمر ولقاضى القضاء أن يستخلف من شاء على القضاء لأن معنى قاضي القضاة.

أي المتصرف في القضاء تقليدا وعزلا وكذا يستخلف المأمور بصلاة الجمعة غيره لكونها على شرف الفوات لوقتها فكان الأمر له بهل