الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٩139
كتاب التفسير
بيع
(39/ 30) ـ قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا: ومن وافقنا: إن الكلاب جائز، واقتناؤها وأكل لحومها والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العدول عن قول أبي عبيدة … ، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام ......
(40/ 30) ـ وقيل في الذي طعن الصيد ولم يسمّ: قيل: كان أبو عبيدة يتناول هذه الآية: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَما مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير (2).
31 - في قوله تعالى: ﴿رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ﴾ (الأنعام: 147):
(41/ 31) - وقيل: إن أبا عبيدة سئل هل يقال لمن لا يتولى: رحمك الله؟ فقال: إن رحمة الله واسعة، وسعت كل شيء، بها يعيشون ويأكلون ويشربون، فإذا كان المعنى كذلك فلا بأس وإذا كان المعنى غفر الله لك فلا يجوز: فلا تقل لهم ذلك (3).
32 ـ في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ (الأعراف: 31): (42/ 32) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى عن الشرب قائماً»، ويروى: [خ وروي أنه «شرب من زمزم قائماً». قال ابن عبّاس: المرجع فيه [في هذا] إلى كتاب الله، وهو قوله: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال، إلّا في موضع
خصه
(1)
النهي من النبي صلى الله عليه وسلم
(4)
ابن بركة: الجامع، 331/ 2 - 332. العوتبي: الضياء، 198/ 17. 201/ 21 الكندي: المصنف، 61/ 20. (2) ابن جعفر: الجامع، 580/ 3. 109/ 6.
(3) الكندي: المصنف، 166/ 02، 187. الشقصي: منهـ الطالبين، 539/ 2. السعدي: قاموس
الشريعة، 100/ 11.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزّكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 381،
96