موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٢

232

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

170 ـ في حرمة الذهب والحرير على الرجال، وما نهي عنه من اللباس: (339/ 170) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه التّياب البيض ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، فإنّها خير ثيابكم ولا تكفّنوهم في حرير، ولا مع شيء من الذهب؛ لأنهما محرّمان على رجال أمتي، ومحللان لنسائها).

(340/ 170) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد: قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسّي، وعن لبس المعصفر، وعن لبس خاتم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع والسجود» (2).

(341/ 170) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرّجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصمّاء، أو يحتبي في ثوب واحد».

قال الربيع: الصماء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفاً عورته، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء (3).

171 ـ في إسبال الثوب:

(342/ 171) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، ولا جناح عليه

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم 471، ص 124. شرح النيل، 444/ 8.

أطفيش:

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في الركوع والسجود وما يفعل فيهما، رقم 231، ص 62.

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما يستحب من ذلك، رقم 270، ص.

V.