موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة

233

فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النّار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله إلى من: رجل يجر إزاره بطرا).

(343/ 171) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجرّ ثوبه خيلاء» (3).

172 ـ في إسبال المرأة الثوب:

(8)

(344/ 172) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما ذكر الإزار قالت أم سلمة والمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً»، قالت: إذن ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذراعاً لا تزيد عليه» (3).

173 - في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة (345/ 173) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة [خ: أو الفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم.

-

في الخمر وما ورد ومن الوعيد فيها، وفي كل من كانت له يد فيها:

انظر: المسألة رقم (656) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم (654) حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب.

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما يستحبّ من ذلك، رقم 272، ص 71.

(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القياب والصلاة فيها وما

يستحبّ من ذلك، رقم

،275

ص 2

072

(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما

يستحب من ذلك، رقم 273، ص 71.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 384، ص 97.