الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٣كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
233
فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من ذلك ففى النّار قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله إلى من: رجل يجر إزاره بطرا).
(343/ 171) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجرّ ثوبه خيلاء» (3).
172 ـ في إسبال المرأة الثوب:
(8)
(344/ 172) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لما ذكر الإزار قالت أم سلمة والمرأة يا رسول الله؟ قال: «ترخي شبراً»، قالت: إذن ينكشف عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذراعاً لا تزيد عليه» (3).
173 - في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة (345/ 173) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آنية الذهب والفضة [خ: أو الفضة فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم.
-
في الخمر وما ورد ومن الوعيد فيها، وفي كل من كانت له يد فيها:
انظر: المسألة رقم (656) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم (654) حكم شراب البتع والمسكر من الأنبذة، وحكم ما أسكر من الشراب.
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما يستحبّ من ذلك، رقم 272، ص 71.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في القياب والصلاة فيها وما
يستحبّ من ذلك، رقم
،275
ص 2
072
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصلاة ووجوبها، باب في التّياب والصلاة فيها وما
يستحب من ذلك، رقم 273، ص 71.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الزكاة والصدقة باب أدب الطعام والشراب، رقم 384، ص 97.