الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
235
175 ـ في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع، والنهي عن التداوي بما حرم الله:
(349/ 175) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال أن يوصل الرّجل صوم يوم وليلة ونهى عن قتل الصفرد والصرد خ: عن قتل النملة لأنها تستسقي، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله، ونهى
عن قتل الضفدع والصرد] من الطيور).
في حرمة أكل ذوات الأنياب والمخالب:
انظر: المسألة رقم (646) في أكل ذوات الأنياب والمخالب.
176 ـ في وعيد من فاه بكلمة من سخط الله:
(350/ 176) ـ انظر: المسألة رقم (271/ 137) فيما يحبط به عمل المؤمن
وهل يدخل النار من ارتكب كبيرة واحدة.
177 - في وعيد من قال: أنا من أهل الجنة:
(351/ 177) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: أنا من
أهل الجنّة فهو من أهل النار» (2).
178 - في وعيد الكذب على رسول الله (352/ 178) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن رسول الله قال: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».
قال الربيع: وليس بمخترع ذلك ويفعله، وإنّما أراد: ذلك جزاؤه [خ: وإنما أراد جزاءه] مكاناً يتخذه في النّار (3).
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الصوم، باب النهي عن صيام العيدين ويوم
رقم 326، ص 83.
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب الآداب، رقم 737، ص 186.
(3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 738،
ص
187
الشك،