الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٦236
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
في وعيد عقوق الوالدين وقطع الأرحام:
انظر:
: المسألة رقم (1117) في بر الوالدين وصلة الأرحام.
في غض البصر:
انظر كتاب الرقائق المسألة رقم ()، والمسألة رقم (1131) في تغيير المنكر وهل يجب أن يكون باللسان أولاً).
179 ـ في زنا الجوارح
(179/ 353) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان واليدان تزنيان والرّجلان تزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج» (1).
180 ـ في حرمة دماء المسلمين وأموالهم، ووعيد انتهاكها أو انتهاك حقوقهم: (354/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي رواية أخرى: «دماؤكم وأموالكم
(2)
عليکم حرام (355/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس [خ: أنس بن
مالك] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «القليل من أموال الناس يورث النار» (3). (356/ 180) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: من حلف يميناً على مال امرئ مسلم ليقطعه لقي الله وهو عليه غضبان
164
(4)
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في المحرّمات، رقم 635، ص: (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 464، ص 122. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الوعيد والأموال، رقم 690، ص 177. (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأيمان والنذور، باب في الأيمان والنذور، رقم 657،
ص
170