الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩كتاب العلم والقواعد الفقهية والحديثية ومسائل العقيدة
239
النبي
من الأجر
عن اقتناء الكلب لأنّه يروّع المسلمين، ولذلك قال: ينقص القيراطين
في من يغش ومن لا يوفّر الكبير ولا يرحم الصغير:
انظر: المسألة رقم (358/ 180) في حرمة دماء المسلمين وأموالهم ووعيد انتهاكها أو انتهاك حقوقهم. والمسألة رقم (825) في الغش. والمسألة رقم
(1138) في توقير الكبير ورحمة الصغير.
183 - في وعيد القضاء بغير الحق:
-
(365/ 183) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتي القاضي يوم القيامة مغلول اليدين، إما أن يفك عنه عدله، أو يهوي به جوره في النار» (2).
184 ـ في وعيد من أحدث في الدين:
(366/ 184) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من أحدث في الإسلام حدثاً أو آوى محدثاً (3).
فيما يوجب اللعن ومن يستحقه
انظر: المسألة السابقة (في وعيد من أحدث في الدين). والمسألة رقم (1389/ 656 - 1391) في حكم الخمر وحكم شاربها وكل من كانت له يد فيها. والمسألة رقم (693) في نكاح المحلل، وحكم المحلّل والمحلل له. والمسألة رقم (1035) في العمل تحت إمرة السلطان الجائر والمسألة رقم (1121) في
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السّر والشيطان، رقم 713
ص 182.
153
(2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الأحكام، باب؟، رقم 589، ص (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الأمَّةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، رقم 42، ص 17.