الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك
أو شراكان من النّار).
* حكم قتل نساء المشركين وذراريهم
- انظر: المسألة
رقم
(1046) فيما ينهى عنه عند مقاتلة العدو (النهي عن
قتل الأطفال والنساء والشيوخ).
182 - في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سرّه، واقتناء
الكلب لغير ضرورة
(361/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا».
قال الربيع: قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدوّ (2).
(362/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القيامة ومن أفشى سرّ أخيه أفشى الله سرّه يوم
يوم
من روع. مسلماً روعه الله القيامة على رؤوس الخلائق (3)
(363/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط». قال جابر: وفي رواية قيراطان والقيراط في المثل مثل جبل أحد (4).
(4)
(364/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنّما نهى
،465
ص
123
122
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 470، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 711،
ص 181.
(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 712،
ص
182