موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي مسلم بن أبي كريمة أبو عبيدة، الملقب بـ "القفاف"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

238

موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي

سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شراك

أو شراكان من النّار).

* حكم قتل نساء المشركين وذراريهم

- انظر: المسألة

رقم

(1046) فيما ينهى عنه عند مقاتلة العدو (النهي عن

قتل الأطفال والنساء والشيوخ).

182 - في وعيد حمل السلاح على المسلم وترويعه وإفشاء سرّه، واقتناء

الكلب لغير ضرورة

(361/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة قالت: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حمل علينا السلاح فليس منا».

قال الربيع: قال أبو عبيدة: يريد من حمله إلى أرض العدوّ (2).

(362/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القيامة ومن أفشى سرّ أخيه أفشى الله سرّه يوم

يوم

من روع. مسلماً روعه الله القيامة على رؤوس الخلائق (3)

(363/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اقتنى كلباً لا لزرع ولا لضرع نقص من أجره كل يوم قيراط». قال جابر: وفي رواية قيراطان والقيراط في المثل مثل جبل أحد (4).

(4)

(364/ 182) ـ أبو عبيدة عن جابر عن الحسن البصري قال: إنّما نهى

،465

ص

123

122

(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم 470، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الجهاد، باب جامع الغزو في سبيل الله، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 711،

ص 181.

(4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في الترويع والكلاب وإفشاء السر والشيطان، رقم 712،

ص

182