الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٦246
موسوعة الآثار الفقهية للإمام أبي عبيدة التميمي
كتاب الطهارات
195 ـ في طهارة الماء، وهل ينجس الماء (قل أو كثر)، وفيما ينجس به:
(385/ 195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه، أو رائحته).
(386/ 195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان الماء قدر قلّتين لم يحتمل خبثاً». وفي رواية أخرى: «قدر قلتين ماء لا ينجسه
(2)
شيء».
(387/ 195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السباع ترد الحياض وتشرب منها؟ فقال رسول الله: «لها ما ولغت: حملت] في بطونها ولكم ما غبر».
(3)
قال الربيع: أي لكم ما بقي "
(388/ 195) ـ أبو عبيدة قال: بلغني عن كبيشة خ: كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت أبي قتادة الأنصاري، أنها سكبت لأبي قتادة وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى أبو قتادة لها الإناء، حتّى شربت؛ قالت كبيشة فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين ممّا رأيت؟ قالت قلت: نعم، قال لي: إنّ
(1) الفراهيدي الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 156، ص 42. (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 157، ص 43. (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 158،
ص
43