الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧كتاب الطهارات
247
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنّها ليست بنجسة [خ بنجس، إنما هي من الطوافين والطوافات عليكم).
(389/ 195) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة لنا أنها قالت: «كنت
أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء قد أصابت منه الهرة قبل ذلك» (2). (390/ 195) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: يا رسول الله، إنا لنركب البحر على أرمات لنا، وتحضرنا الصلاة وليس معنا ماء إلّا لشفاهنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هو الطهور ماؤه، والحل ميتته».
قال الرّبيع الأرماث: الخشب)
:
(391/ 195) - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت ناساً
:
من
الصحابة
أكثر فتياهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: خ ويقولون]: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ).
النبي
(4)
(392/ 195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس: «أنّ بعض نساء اغتسلت من الجنابة [خ جنابة] فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من فضلها»).
:
(393/ 195) ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة، وكذلك في الرّجل» (6).
ص
43
(1) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 159، ص (2) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم (3) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 161، ص (4) الفراهيدي: الجامع الصحيح، باب في العلم وطلبه وفضله، رقم 29، ص 14. كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 162، ص 44.
(5) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 163، ص 44.
(6) الفراهيدي: الجامع الصحيح، كتاب الطهارة، باب في أحكام المياه، رقم 164، ص
044